ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٧٥ - الحديث ١
١٦- بَابُ مِيرَاثِ الْغَرْقَى وَ الْمَهْدُومِ عَلَيْهِمْ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ
[الحديث ١]
١الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ سَقَطَ عَلَيْهِ وَ عَلَى امْرَأَتِهِ بَيْتٌ فَقَالَ تُورَثُ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ ثُمَّ يُورَثُ الرَّجُلُ مِنَ الْمَرْأَةِ.
عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع مِثْلَ ذَلِكَ.
باب ميراث الغرقى و المهدوم عليهم في وقت واحدالحديث الأول:
و قال في المسالك: من شرط التوارث علم تقدم موت المورث، بحيث يكون الوارث حيا بعد موته، فمع اقتران موتهما أو الشك لا يثبت الإرث، لأن الشك في الشرط يوجب الشك في المشروط.
و استثنى من ذلك صورة واحدة بالنص و الإجماع، و هي ما لو اتفق موتهما